المحقق الحلي
208
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة فإن كان عالما بالثمن صح وإن كان جاهلا لم يصح وكذا لو قال أخذت بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح مع الجهالة تفصيا من الغرر . الثالثة يجب تسليم الثمن أولا فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض . الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا أو واحد فبان اثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة ل اختلاف الغرض في ذلك . الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته ف الشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد لأن له في ذلك غرضا وهو الانتفاع بالمال وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردد . السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح لأنها إنما تصح من المتعاقدين المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل الأولى إذا اشترى بثمن مؤجل قال في المبسوط للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله وفي النهاية يأخذه